العلامة الحلي

176

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

ولو ادّعى الشريك تأخّر شراء صاحبه حلف وبرئ ، ولو ادّعى كلّ منهما السبق تحالفا . ولو تعارضت البيّنات قيل : يقرع ( 1 ) ، وقيل : سقطتا ( 2 ) ، وقيل : يقرع لو أقاما بيّنة على دعوى الشريك ابتياع شريكه ، ودعوى الآخر الإرث ( 3 ) ، ولو ادّعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع ، ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، والأخرى أنّ المودع أودع ما يملكه متأخّرا ، قدّمت بيّنة الإيداع على رأي ، فإن صدّق المودع سقطت الشفعة وإلَّا ثبتت ، ولو شهدت بيّنة الإيداع مطلقا وبيّنة الشفيع أنّ البائع باع ما يملك قضى بالشفعة . ولو باع أحد الشريكين حصّته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة ، ولو وكَّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصّته فباعه مع نصف حصّته لم تبطل شفعته ، وأخذ منهما على رأي . ولو باع المريض وحابى أخذ الشفيع بالثمن ، إلَّا أن يزيد على الثلث ، فيأخذ ما قابل الثلث بالثمن على رأي . والقول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أنّ البناء أحدثه . ولو تلف نصف ثمن الشقص وغيره المعيّن قبل القبض قيل : بطل البيع ( 4 ) ، وقيل : بطل فيما قابله ( 5 ) ، فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض الثمن الموجود ، ولا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع ، وله إبطال خيار المشتري . ولو باع قطعة معيّنة من المشترك مضى في نصيبه ، وللآخر الشفعة . ولو اشترى عامل القراض شقصا في شركته ولا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي ، لأنّه وكيل ، ومع الربح يأخذ أصل المال وحصّة صاحبه بالشفعة ، وفي حصّته قول يبنى على أنّ لربّ المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا .

--> ( 1 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 135 . ( 2 ) حكاه الشيخ في المبسوط 3 : 135 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 3 : 129 . ( 4 ) حكاه الشيخ في المبسوط 3 : 154 . ( 5 ) اختاره الشيخ في المبسوط 3 : 154 . وجعله أصحّ القولين .